وإذا فله أن يرده ; لأن قيام الدين عليه مما يعده التجار عيبا وتكون ماليته مشغولة بحق الغرماء فهو عيب حكمي كعيب النكاح إلا أن يقضي عنه البائع دينه أو يبرئه الغرماء منه فبذلك يزول العيب وزوال العيب قبل الخصومة يسقط حق المشتري في الرد ، أما إذا اشترى عبدا عليه دين لم يعلم به ثم علم بذلك عند علم بالدين ثم اشتراه هل له أن يرده لا استدلالا بسائر العيوب وعند محمد له أن يرده كما إذا كان مستحقا ، وهو عالم به له أن يرده كذلك هنا . أبي يوسف