قال : وإذا فإن الثمن يكون تسعة دراهم وجزء من إحدى عشر جزءا من درهم ولو باعه بربح ده يازده كان الربح درهما ثم إذا باعه بوضيعة ده يازده لم يجعل الوضيعة درهما ففي الحقيقة فرق بينهما فإنه إذا باعه بربح ده يازده كان الثمن أحد عشر درهما فالربح جزء من إحدى عشر جزءا من الثمن وذلك بأن تضرب العشرة في إحدى عشر فتكون مائة وعشرة فمقدار الوضيعة جزءا من إحدى عشر جزءا ، وذلك عشرة أجزاء يبقى مائة جزء وكل إحدى عشر جزءا درهم ، وذلك تسعة دراهم وجزء من إحدى عشر جزءا من درهم اشترى ثوبا بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده عن الثمن