قال : فإن على عشرة ; لأن بالرجوع يعود العين إلى قديم ملكه سواء رجع بقضاء أو بغير قضاء ، وقد بينا هذا في الهبة وكذلك إن وهب الثوب المشتري بعشرة لإنسان ثم رجع فيه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة ; لأنه إن عاد إليه بسبب هو فسخ من كل وجه فقد عاد إليه قديم ملكه وإن عاد إليه بسبب هو متردد كالإقالة فأكثر ما فيه أنه بمنزلة عقد جديد ، وقد تملك فيه الثوب بعشرة فبيعه مرابحة عليه ، ولو تم البيع فيه رجع إليه بميراث أو هبة لم يكن له أن يبيعه مرابحة ; لأنه ما عاد إليه الملك المستفاد بالشراء الأول فإن ملك الوارث ينبني على ملك المورث فإنما يبقى له ما كان لمورثه فيبيعه مرابحة على ما اشتراه مورثه به لو باعه مرابحة وليس له ذلك ; لأن الملكية قد تحددت له وإن كان الملك هو الذي كان لمورثه ، وأما في الهبة فقد يثبت له ملك جديد بسبب التبرع فلا يكون أن يبيعه مرابحة باعه فرد عليه بعيب أو فساد بيع أو خيار أو إقالة فله أن يبيعه مرابحة