قال : ولو كان فلا خيار له إلا أن يكون قد تغير عن الحال الذي رآه عليه ، وإن ادعى المشتري التغير فالقول قول البائع مع يمينه لإنكاره وعلى المشتري البينة ، وهذا إذا كانت المدة قريبة يعلم أنه لا يتغير في مثل تلك المدة ، فأما إذا تطاولت المدة فالقول قول المشتري أرأيت لو كانت جارية شابة ثم اشتراها بعد عشرين سنة فزعم البائع أنها لم تتغير أكان يصدق على ذلك فهذا مما يعرفه كل عاقل فالظاهر يشهد فيه للمشتري فالقول قوله رآه قبل الشراء ثم اشتراه