لا يجوز ; لأنها متفاوتة وإذا كانت العبرة للإشارة فثمن جميع ما أشار إليه مجهول عند العقد ، وجهالة مقدار الثمن تمنع صحة العقد ، وما هو شرط العقد إذا انعدم عند العقد يفسد العقد ولا يمكن اعتبار إيجابه في الثاني كشرط الشهود في النكاح ، وعلى هذا لو وبيع شاة من القطيع إلا أن باع صبرة حنطة كل قفيز منها بدرهم ولم يسم عدد الجملة قال هناك : العقد جائز في قفيز واحد فإنه إذا اشترى قفيزا من الصبرة جاز بالإجماع فإن القفزان لا تتفاوت بخلاف الغنم فإن علم مبلغ الجملة بعد الافتراق لا ينقلب العقد جائزا ; لأن المفسد قد تقرر بالافتراق عن المجلس قبل إزالته وإن كان ذلك قبل أن يفترقا كان العقد استحسانا ; لأن حالة المجلس جعلت كحالة العقد ولكن يتخير المشتري لتنكشف الحالة له الآن فإن شاء أخذ الكل بجميع الثمن . أبا حنيفة
وإن شاء تركه ; لأن مقدار ما يلزمه من الثمن إنما يصير معلوما له الآن فيتخير لأجله ، وكذلك لو فهو على هذا الخلاف فعند اشترى دارا كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان العقد يفسد في الكل ; لأن قيمة الذرعان تتفاوت في مقدم الدار ومؤخرها فلا يمكن تصحيح العقد في ذراع منها ، وكذلك الثوب والخشب ولو أبي حنيفة عند اشترى ذراعا من عشرة أذرع من هذه الدار أبي يوسف - رحمهما الله - يجوز العقد ; لأن ما سمى عبارة عن عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة أسهم أو جزء من عشرة أجزاء وعند ومحمد لا يجوز ; لأن الذراع اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع ، وذلك يتفاوت موضعه من الدار بخلاف السهم والجزء وقد روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا اشترى ذراعا من هذه الدار بكذا يجوز العقد ، وإن لم يقل من كذا ذراعا ثم يذرع الدار فإن كانت عشرة أذرع فله العشر بخلاف ما لو اشترى سهما من الدار ، لم يقل من كذا سهما ; لأن تلك الجهالة لا يمكن إزالتها فسهم من سهمين النصف ، وسهم من عشرة أسهم العشر وفي الذراع يمكن إزالة الجهالة بأن يذرع جميع الدار فيصير الجزء المسمى في العقد معلوما به أبي يوسف