وإذا فالبيع فاسد فيهما فكذا إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمنا فظاهر ; لأن الحر لا يدخل في العقد ; لأن دخول الشيء في العقد بصفة المالية والتقوم ، وذلك لا يوجد في الحر فلو جاز العقد في العبد إنما يجوز بالحصة والبيع بالحصة لا ينعقد ابتداء على الصحة لمعنى الجهالة كما لو قال اشتريت منك هذا العبد بما يخصه من الألف إذا قسم على قيمته وقيمة هذا العبد الآخر لجهالة الثمن كذلك هنا فإن كان سمى لكل واحد منهما ثمنا قال اشتريتهما بألف لكل واحد منهما بخمسمائة ، فكذلك الجواب عند اشترى الرجل من الرجل عبدين صفقة واحدة بألف درهم فإذا أحدهما حر . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف - رحمهما الله - : العقد جائز في العبد بما سمى بمقابلته من الثمن ، وكذلك لو ومحمد أو ذبيحة مجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عليها عمدا فإن ذلك والميتة سواء عندنا ، والجواب على التفصيل الذي قلنا ، وكذلك إذا اشترى شاتين مسلوختين فإذا أحدهما ميتة وهذا الجنس نظير ما سبق اشترى دنين من خل فإذا أحدهما خمر