ولو فالعقد كله فاسد في قول اشترى ثوبين على أنهما هرويان كل واحد منهما بثمن مسمى فوجد أحدهما مرويا رحمه الله فإذا كان في الموضع الذي كان أحد الثوبين بخلاف جنسي ما سمى [ ص: 3 ] يفسد العقد كله ففي الموضع الذي لم يجد أحد ما سمى أصلا أولى أن يفسد العقد كله وهما في المعنى سواء ; لأن بطلان العقد عند اختلاف الجنس ; لأنه عدم الجنس الذي سمى ، وقد تعلق العقد به كذا هنا قال والأصح عندي أن هذا قولهم جميعا ; لأن أبي حنيفة - رحمه الله - في نظائر هذه المسألة إنما يفسد العقد في الكل لوجود العلة المفسدة ، وهو أنه جعل قبول العقد فيما يفسد فيه العقد شرطا لقبوله في الآخر ، وهذا لا يوجد هنا فإنه ما شرط قبول العقد في المعدوم ولا قصد إيراد العقد على المعدم ، وإنما قصد إيراده على الموجود فقط ولكنه غلط في العدد بخلاف مسألة الزيادات فإن هناك جعل قبول العقد في كل واحد من الثوبين شرطا في قبوله في الآخر ، وهو شرط فاسد وهكذا الجواب في كل عددي يتفاوت نحو ما إذا أبا حنيفة فالجواب على التقسيم الذي ذكرنا اشترى قطيعا من الغنم على أنها خمسون فوجده أزيد