قال ( ولو جاز ) ; لأن تمام الصدقة بالقبض والقبض مجتمع فقد حصل قبض الكل من واحد في محل عين والدليل على أن المعتبر هو القبض في الهبة والصدقة المنفذة أنه لو باشر ذلك مع رجل في النصف ، ثم في النصف ، ثم سلم الكل إليه جاز ، ولو باشره في الكل ، ثم سلم إليه النصف لم يجز ، وكذلك إن جعلاها جميعا إلى رجلين ; لأن الواليين هنا كوال واحد حيث جعلهما كل واحد منهما واليا في صدقة بخلاف ما تقدم هناك من أن كل واحد من المتصدقين خص واحدا من الواليين فجعله واليا في صدقته فإنما يلاقي قبض كل واحد منهما جزءا شائعا ألا ترى أن في الرهن لو أن رجلين رهنا عينا من رجلين بدين لهما عليهما جاز ، ولو قال على أن نصيب أحد الراهنين رهن عند أحدهما ونصيب الآخر عند الآخر لم يجز ، وكذلك في الهبة والصدقة المنفذة . تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على المساكين وجعلا الوالي لذلك رجلا واحدا فسلماها إليه جميعا
ولو وهبا من رجلين ، أو تصدقا عليهما جاز عند أبي يوسف رحمهما الله [ ص: 39 ] ولو قالا نصيب أحد الواهبين لأحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لم يجز ، وكذلك في الصدقة الموقوفة ، ومحمد