قال ( ولا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=4001العوراء في الأضحية ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13396استشرفوا العين والأذن } ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80951نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي } ، ثم الأصل أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } واليسير من العيب غير مانع ; لأن الحيوان قلما ينجو من العيب اليسير فاليسير ما لا أثر له في لحمها وللعور أثر في ذلك ; لأنه لا يبصر بعين واحدة من العلف ما يبصر بالعينين ، وعند قلة العلف يتبين العجف ، ثم العين والأذن منصوص على اعتبارها . فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=4004_4005كانت مقطوعة الأذن لم تجز لانعدام شرط منصوص . وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=4029_4004_3999كانت مقطوعة الطرف . فكذلك بطريق الأولى .
قال ، وإن كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إن كان المقطوع
[ ص: 16 ] أكثر من الثلث لا يجزئه ، وإن كان الثلث ، أو أقل يجزئه وهكذا روى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله اعتبارا بالوصية فإن الثلث في الوصية كما دونه ، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، وفي رواية
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا كان الذاهب أقل من الثلث يجوز ، وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13995الثلث والثلث كثير } ، وفي رواية
ابن شجاع إذا كان الذاهب الربع لا يجزئ ; لأن للربع حكم الكمال . كما في مسح الرأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله إذا بقي الأكثر من العين والأذن أجزأه قال وذكرت قولي
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فقال قولي قولك . قيل هذا رجوع من
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلى قوله وقيل معناه قولي قريب من ذلك .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن القلة والكثرة من الأسماء المقابلة . فإذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا إذا قابلت الذاهب بالباقي كان الباقي أكثر . وإذا كان الذاهب أكثر من النصف . فإذا قابلته بالباقي كان الذاهب أكثر . فإذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز ; لأنه لما استوى المانع والمجوز يترجح المانع احتياطا .
قَالَ ( وَلَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=4001الْعَوْرَاءُ فِي الْأُضْحِيَّةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13396اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ } ، وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80951نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحِّيَ بِأَرْبَعَةٍ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي } ، ثُمَّ الْأَصْلُ أَنَّ الْعَيْبَ الْفَاحِشَ مَانِعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } وَالْيَسِيرُ مِنْ الْعَيْبِ غَيْرُ مَانِعٍ ; لِأَنَّ الْحَيَوَانَ قَلَّمَا يَنْجُو مِنْ الْعَيْبِ الْيَسِيرِ فَالْيَسِيرُ مَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي لَحْمِهَا وَلِلْعَوَرِ أَثَرٌ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعَلَفِ مَا يُبْصِرُ بِالْعَيْنَيْنِ ، وَعِنْدَ قِلَّةِ الْعَلَفِ يَتَبَيَّنُ الْعَجَفُ ، ثُمَّ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ مَنْصُوصٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا . فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4004_4005كَانَتْ مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ لَمْ تَجُزْ لِانْعِدَامِ شَرْطٍ مَنْصُوصٍ . وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4029_4004_3999كَانَتْ مَقْطُوعَةَ الطَّرَفِ . فَكَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
قَالَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ بَعْضَ ذَلِكَ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ
[ ص: 16 ] أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يُجْزِئُهُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ ، أَوْ أَقَلَّ يُجْزِئُهُ وَهَكَذَا رَوَى
هِشَامٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ اعْتِبَارًا بِالْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الثُّلُثَ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا دُونَهُ ، وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَفِي رِوَايَةِ
بِشْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا كَانَ الذَّاهِبُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13995الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ } ، وَفِي رِوَايَةِ
ابْنِ شُجَاعٍ إذَا كَانَ الذَّاهِبُ الرُّبُعَ لَا يُجْزِئُ ; لِأَنَّ لِلرُّبُعِ حُكْمَ الْكَمَالِ . كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا بَقِيَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ أَجْزَأَهُ قَالَ وَذَكَرْت قَوْلِي
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ قَوْلِي قَوْلُك . قِيلَ هَذَا رُجُوعٌ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَوْلِي قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ .
وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقِلَّةَ وَالْكَثْرَةَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ . فَإِذَا كَانَ الذَّاهِبُ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ قُلْنَا إذَا قَابَلْتَ الذَّاهِبَ بِالْبَاقِي كَانَ الْبَاقِي أَكْثَرَ . وَإِذَا كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ . فَإِذَا قَابَلْتَهُ بِالْبَاقِي كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ . فَإِذَا كَانَ الذَّاهِبُ النِّصْفَ قَالَ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى الْمَانِعُ وَالْمُجَوِّزُ يَتَرَجَّحُ الْمَانِعُ احْتِيَاطًا .