وإذا لم يصدق واحد منهما على صاحبه في قول قال : فلان مولى لي قد أعتقته . وقال فلان : بل أنا أعتقتك اعتبارا للولاء بالسبب ، ولو أبي حنيفة ، فهو بمنزلة عبد بين اثنين يعتقه أحدهما ، وإن قال : أنا مولى لفلان وفلان أعتقاني ، فأقر أحدهما بذلك ، وأنكر الآخر وحلف ما أعتقته فهو مولى للأول ; لأنه رجع عن الإقرار بالولاء للأول وهو لا يملك ذلك وبعد ما ثبت عليه الولاء للأول لا يصح إقراره بالولاء للثاني ، ولو قال : أعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما ، فهذا الإقرار باطل لجهالة المقر له ، فإن قال : أنا مولى فلان أعتقني ، ثم قال : لا بل أعتقني فلان غير ملزم إياه شيئا ، فيقر بعد ذلك لأيهما شاء أو لغيرهما أنه مولاه فيجوز ذلك ، كما لو لم يوجد الإقرار الأول . الإقرار للمجهول