فالعتق عن المولى الذي أعتق ، ولا يكون عن الصبي ; لأن الصبي ليس له ولاية العتق في ملكه ، ولا لوليه ذلك عليه ولا يمكن إضمار التمليك من الصبي في هذا الالتماس ; لأن الإضمار لتصحيح ما صرح به إن أعتقه ، فيكون العتق عنه ويرد الألف إن كان قبض فإذا لم يكن في الإضمار لم يكن في الإضمار تصحيح ما صرح به ، فلا معنى للاشتغال به ولا يمكن إضمار التمليك من المعطي للمال في كلامه أيضا ; لأنه ما التمس إعتاقه عن نفسه ، والتمليك في ضمن هذا الالتماس فظهر أن العبد باق على ملك مولاه إلى أن أعتقه فيكون العتق عنه ، ويرد الألف إن كان قبض ، وكذلك إن رجل أعطى رجلا ألف درهم على أن يعتق عبده عن ابن المعطي وهو صغير ففعل لأنه ليس في إضمار التمليك هنا تصحيح [ ص: 110 ] ما صرح به ، فإن المكاتب والعبد ليس لهما أهلية العتق في كسبهما ، وإن كان الآمر بذلك مكاتبا أو عبدا تاجرا بأن قال لحر : أعتق عبدك عني على ألف درهم جاز ; لأنه يصير مملكا العبد من الملتمس بالألف ، ثم نائبا عنه في العتق وللولي حق هذا التصرف في مال الصبي كالبيع ، وكذلك لو قال هذا حر لمكاتب أو كان العبد للصبي فقال رجل لأبيه أو وصيه : أعتقه عني على ألف درهم ففعله الأب ; لأنه يصير مملكا العبد منه بألف ، وذلك صحيح من المكاتب والمأذون في كسبهما ، ثم ينوب عن الملتمس في العتق ، وذلك صحيح منهما أيضا ، وإن قال : ذلك مكاتب لمكاتب لم يجز ولم يعتق ; لأن إضمار التمليك إنما يجوز لتصحيح ما صرح به ، والمكاتب الملتمس ليس بأهل للعتق ، فلما ثبت التمليك منه بهذا الالتماس بقي المأمور معتقا ملك نفسه ، وهو مكاتب فيكون الإعتاق باطلا . والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . عبد مأذون له عبد فقال : أعتقه عني على ألف درهم