الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
حربي أسلم ووالى مسلما في دار الحرب ، أو في دار الإسلام فهو مولاه ; لأن سببه هو العقد الذي جرى بين المسلمين ، والعقد بين المسلمين صحيح ، سواء كان في دار الحرب أو كان أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام كعقد النكاح ; وهذا لأن المقصود التناصر ، والمسلم يقوم بنصرته حيث يكون ، أو يعتبر ولاء الموالاة بولاء العتق ولو أن مسلما في دار الإسلام أعتق عبدا مسلما له في دار الحرب كان مولى له ، فكذلك في الموالاة ، فإن سبى ابنه فأعتق لم يجز ولاء الأب ; لأن الوالد لا يتبع ولده في الولاء ، فإن الولاء كالنسب ، والوالد لا ينسب إلى ولده ; لأنه فرعه والأصل لا ينسب إلى الفرع ، فلهذا لا يجر الابن ولاء الأب ، وإن سبي أبوه فأعتق جر ولاءه لما بينا أن ولاء الموالاة لا يظهر في مقابلة ولاء العتق ، فكان الابن بعد عتق الأب بمنزلة من لا ولاء له ، فيجر الأب ولاءه ، بخلاف ما إذا أسلم الأب ووالى رجلان ; لأن ولاء الابن هنا مساو لولاء الأب ، فيظهر في مقابلته فيكون كل واحد منهما مولى لمولاه ، ولو كان ابن ابنه لم يسب ولكنه أسلم على يدي رجل ووالاه ثم سبي الجد فأعتق لم يجر ولاء نافلته ; لما بينا أن الجد لا يجر الولاء إلا أن يجر ولاء ابنه ، فإن تحقق ذلك فحينئذ يجر ولاء ابنه ، وإنما يتصور جره ولاء ابنه فيما إذا سبي أبوه فاشتراه هذا الجد حتى عتق عليه ، فيصير ابنه مولى لمواليه ، وينجر إليه ولاء النافلة بهذه الواسطة ، فأما إذا أعتق الابن غيره فالجد لا يجر ولاءه ; لكونه مقصودا بالعتق ولا يجر ولاء ولده أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية