( قال ) فإن لم يقطع ; لأن القطع عقوبة تندرئ بالشبهات وفي مثله المعترض بعد الوجوب قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب ألا ترى أن سرق المكاتب من أجنبي ، ثم رد في الرق فاشتراه ذلك الرجل يسقط عنه القطع ، وإن ملكه بسبب حادث فكذلك المسروق منه إذا ملك السارق بعد وجوب القطع . السارق لو ملك المسروق بعد وجوب القطع عليه