فلهم ذلك ; لأنهم استحقوا بيع نصيب الآذن ، وفي ديونهم ، وفي لزوم الكتابة في النصف الآخر إبطال هذا الحق عليهم ; لأن مكاتب البعض لا يباع ولأن إذن الشريك غير معتبر في حق الغرماء ; لأن حقهم في نصيبه مقدم على حقه فيجعل وجود إذنه كعدمه فإن رضوا به جاز ; لأن المانع حقهم ، وإن لم يحضر الغرماء حتى أخذ المولى الكتابة عتق نصيبه لوجود شرطه ويأخذ الغرماء نصف ما أخذ من كسبه ونصف حصة نصيب الآذن وهو مشغول بديونهم ثم يرجع به الذي كاتبه على المكاتبة ; لأن نصيب المكاتب من الكسب قد سلم لها ، ولم يسلم له جميع البدل [ ص: 49 ] من جهتها فكان له أن يرجع عليها بما استحق من ذلك من يده . أمة بين رجلين أذن لهما أحدهما في التجارة فاستدانت دينا ثم كاتب الآخر نصيبه منها بإذن شريكه فأبى الغرماء أن يجيزوا ذلك