قال تسعى له في نصيبه ; لأن نصيبه بمنزلة المكاتب لما عليها من السعاية ولا تصير أم ولد له أما جارية بين رجلين كاتبها أحدهما بغير إذن شريكه فأدت إليه الكتابة ، ثم وطئها الآخر فعلقت منه عندهما ; لأنها عتقت بأداء الكتابة ، وعند رحمه الله تعالى لأنه تعذر استدامة الملك لما نفذ فيها من العتق من جهة المكاتب وإنما تكون أم ولد له إذا عجزت عن السعاية وليس لها ذلك ههنا حتى لو مات المستولد قبل أن تؤدي السعاية عتق نصيبه بجهة الاستيلاد وسقط عنها السعاية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . أبي حنيفة