ولو جاز ; لأنه من أهل العبارة وقوله معتبر عند إذن المولى ألا ترى أنه لو أذن له في التجارة نفذ تصرفه فكذلك إذا أوجب له الكتابة وإذا أذن له في القبول فيعتبر قبوله ; لأن فيه منفعة له ، وإن كان [ ص: 17 ] صغيرا ولا يعقل فلا معتبر بقبوله ، والكتابة لا تنعقد بمجرد الإيجاب بدون القبول . كاتب عبدا له صغيرا يعقل ويعبر عن نفسه