وإن كان فهذه وصية لأن العتق بمال والعتق بغير مال في صحة إيجابه من المولى سواء لو قال أنت حرة بعد موتي كان صحيحا فكذلك إذا قال إذا أديت ألفا بعد موتي فأنت حرة ، إذا جاءت بالمال فعلى الوصي أن يقبله منها ويعتقها ثم إن كانت قيمتها ألف درهم أو أقل فليس عليها شيء آخر استحسانا وإن كانت قيمتها أكثر من ذلك فالفضل يعتبر من الثلث وهذا ومسألة المريض سواء قال إن أديت ألفا بعد موتي فأنت حرة
.