. وإن نظر إلى حاله يوم ظهر العتق إما ; لأنه كالمنشئ للعتق في الحال ، أو ; لأنه لما وقع الاختلاف فيما مضى يحكم الحال فإذا كان الحال موسرا فالظاهر شاهد لمن يدعي اليسار فيما مضى ، وإن كان معسرا في الحال فالظاهر شاهد لمن يدعي العسرة فيما مضى ، وهو كشرب الرحا مع المستأجر إذا اختلفا في جريان الماء في المدة يحكم الحال فإن تصادقا على أن العتق كان سابقا منه في مدة قد يختلف حاله فيه ، فالقول قول المعتق في إنكار يساره ; ولأنه ينكر المعنى الموجب للضمان فهو كإنكاره أصل الإعتاق . قال المعتق أعتقت ، وأنا معسر وقال الشريك بل أعتقت ، وأنت موسر