الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا شهدوا عليه بعتق عبد بعينه ، واختلفا في الوقت أو المكان ، أو اللفظ ، أو اللغة أو شهد أحدهما أنه أعتقه وشهد الآخر أنه أقر أنه أعتقه فالشهادة جائزة ; لأن العتق قول يعاد ، ويكرر فلا يختلف المشهود به باختلافهما في الزمان ، والمكان ولا باختلافهما في اللغة ، وصيغة الإقرار ، والإنشاء في العتق ، واحد وإن اختلفا في الشرط الذي علق به العتق لم يجز .

لأن أحدهما يشهد بعتق يتنجز عند دخول الدار ، والآخر بعتق يتنجز عند كلام فلان ، والكلام غير الدخول فلا يتمكن القاضي من القضاء بواحد من الشرطين ، وإن اتفقا على أنه قال له : إن دخلت الدار فأنت حر ، وقال المولى إنما قلت له إن كلمت فلانا فأنت حر فأيهما [ ص: 95 ] فعل فهو حر ; لأن التعليق بشرط الدخول ثبت بشهادة شاهدين ، وبكلام فلان بإقرار المولى ، ولا منافاة بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية