( قال ) : ولو لم يكن موليا وإن انعقدت يمينه ; لأن معنى الإيلاء بمنع حقها في الجماع ، ولا حق لها في الجماع بعد ما بانت ; ولأن المقصود بالإيلاء إزالة ظلم التعليق عنها وذلك لا يتحقق بعد البينونة ، وإذا لم يكن كلامه في الأصل إيلاء لا يصير إيلاء وإن تزوجها كما في الأجنبية بخلاف ما سبق ; لأن أصل كلامه هناك كان إيلاء صحيحا فلا يبطل بالبينونة وانقضاء العدة وإن بطلت المدة لخروجها من أن تكون محلا لطلاقه فإذا تزوجها لم يكن موليا منها ولم يذكر في الكتاب فصلا آخر وهو أنه إذا آلى من امرأته فبانت بمضي أربعة أشهر هل تنعقد مدة أخرى قبل أن يتزوجها أم لا وكان طلق امرأته تطليقة بائنة ثم آلى منها أبو سهل رحمه الله يقول تنعقد حتى إذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدتها وقعت تطليقة أخرى ، وكذلك الثالثة ، قال : لأن معنى الإيلاء كلما مضت أربعة أشهر ولم أقربك فيهن فأنت طالق تطليقة بائنة ، ولو صرح بهذا كان الحكم ما بينا . وفقهه أن انعقاد المدة من حكم بقاء اليمين هنا ، وابتداء اليمين لا ينعقد إيلاء بعد البينونة ولكنها تبقى بعد البينونة ألا ترى أنه لو تمت أربعة أشهر وهو مجنون [ ص: 31 ] ثم زوجها وليه منه انعقدت مدة الإيلاء وإن كان ابتداء اليمين من المجنون لا يصح ، وكان رضي الله عنه يقول : لا تنعقد المدة الثانية ما لم يتزوجها وهذا هو الأصح ; لأن في انعقاد المدة ابتداء لا بد من اعتبار معنى الإضرار ، وذلك لا يتقرر بعد البينونة ما لم يتزوجها ; لأنه لا حق لها في الجماع فلهذا لم تنعقد المدة ما لم يتزوجها . الكرخي