( قال ) : ولو لم يكن موليا ; لأنه حلف على أقل من أربعة أشهر ، فإن الحيض لا يمتد إلى أربعة أشهر ; ولأنه لا حظ لها في الجماع في حالة الحيض ، فلا يكون مانعا حقها بهذه اليمين فإن قيل : فعلى هذا لو حلف على أربعة أشهر ينبغي أن لا تعتبر مدة الحيض فيبقى يمينه على أقل من أربعة أشهر قلنا : هذا أن لو كانت هذه المدة ثابتة بالمعنى ، وثبوتها بالنص ، فلا يجوز الزيادة عليها بالرأي ، وإن حلف لا يقربها حتى يقدم فلان ، أو حتى يفعل هو شيئا يقدر على فعله قبل مضي أربعة أشهر فليس بمول : لأنه يقدر على أن يجامعها بعد وجود ما جعله غاية قبل مضي أربعة أشهر ، وإن تأخر ذلك أربعة أشهر لم يضره ; لأنه بأصل اليمين لم يكن موليا فلا يصير موليا بترك المجامعة بعد ذلك كما لو ترك المجامعة بغير يمين ، وإن حلف لا يقربها وهي حائض ، فهو مول معناه حتى يمس السماء أو يحول هذا الحجر ذهبا ; لأنه إذا لم يكن في مقدوره ذلك الفعل كان مقصوده من جعله غاية تحقيق معنى التأبيد ، وعلى هذا لو قال : والله لا أقربك حتى تخرج الدابة أو الدجال أو حتى تطلع الشمس من مغربها فهو مول استحسانا ، وفي القياس ليس بمول ; لأنه ما جعله غاية يتوهم وجوده قبل مضي أربعة أشهر . ولكنا نقول مقصود الزوج بهذا المبالغة في النفي لا التوقيت فيتحقق به معنى الإيلاء . حلف لا يقربها حتى يفعل شيئا يعلم أنه لا يقدر عليه