قال ( ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=537_592_1346_341_23832التيمم من مكان قد كان فيه بول أو نجاسة وإن ذهب الأثر ) وذكر
ابن كاسر النخعي عن أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أنه يجوز ; لأنه حكم بطهارة ذلك المكان حين ذهب أثر النجاسة بدليل جواز الصلاة عليها . وجه ظاهر الرواية أن شرط جواز التيمم طيبة الصعيد كما قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا } وهذا المكان صار طاهرا وليس من ضرورة الطهارة الطيبة ولم يصر طيبا ، ثم طهارة هذا المكان ثابتة بخبر الواحد واشتراط الطهارة في الصعيد ثابت بنص مقطوع به فلا يتأدى بما يثبت بخبر الواحد كمن
nindex.php?page=treesubj&link=1501استقبل الحطيم في الصلاة دون البيت لا تجوز صلاته لهذا وقد قررناه .
قَالَ ( وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=537_592_1346_341_23832التَّيَمُّمُ مِنْ مَكَان قَدْ كَانَ فِيهِ بَوْلٌ أَوْ نَجَاسَةٌ وَإِنْ ذَهَبَ الْأَثَرُ ) وَذَكَرَ
ابْنُ كَاسِرٍ النَّخَعِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ حُكِمَ بِطَهَارَةِ ذَلِكَ الْمَكَانِ حِينَ ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا . وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ التَّيَمُّمِ طِيبَةُ الصَّعِيدِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَهَذَا الْمَكَانُ صَارَ طَاهِرًا وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الطَّهَارَةِ الطِّيبَةُ وَلَمْ يَصِرْ طَيِّبًا ، ثُمَّ طَهَارَةُ هَذَا الْمَكَانِ ثَابِتَةٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِي الصَّعِيدِ ثَابِتٌ بِنَصٍّ مَقْطُوعٍ بِهِ فَلَا يَتَأَدَّى بِمَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1501اسْتَقْبَلَ الْحَطِيمَ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الْبَيْتِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ لِهَذَا وَقَدْ قَرَرْنَاهُ .