( قال ) : ولو لم يضمن الأب شيئا ; لأن إجازتها في الانتهاء كإذنها في الابتداء ، وكذلك لو خلع ابنته الكبيرة بصداقها وضمنه للزوج فبلغها فأجازت ، فإن أجازت ، فلا شيء على الأب ، وإن أبت فلها أن تتبع الزوج بالنفقة ; لأنها حقها كالصداق ، فلا يعمل إسقاط الأب لحقها ويرجع الزوج على الأب بما ضمن له من ذلك ، وكذلك لو فعل هذا غير الأب من الأقارب ، والأجانب ; لأنه لا ولاية للأب عليها في هذا التصرف فهو ، والأجنبي فيه سواء . خلعها بالنفقة وضمنها له بغير أمرها