( قال ) : وإذا فلا ميراث لها في قول بقي الزوج في مرضه بعد ما طلقها أكثر من سنتين ، ثم ولدت المرأة بعد موته بشهر أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ولها الميراث في قول ومحمد رحمه الله ، وهو نظير الاختلاف المذكور في النفقة أن عند أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ترد نفقة ستة أشهر ; لأنهما يجعلان هذا من حبل حادث من زوج بعد انقضاء عدتها حملا لأمرها على الصلاح ، وكذلك في حكم الميراث يتبين بها انقضاء عدتها قبل موته فلا ميراث لها ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى تجعل معتدة إلى أن ولدت ، فلهذا لا ترد شيئا من النفقة فكان لها الميراث . أبي يوسف