( قال ) : ولو كان ، فعلى قول قذفها في صحته ، ثم مرض فلاعنها ، ثم فرق بينهما أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لها الميراث أيضا ، وعند وأبي يوسف رحمه الله لا ميراث لها منه [ ص: 165 ] ، وهو نظير ما سبق إذا علق الطلاق في صحته بفعل لا بد لها منه ففعلت ذلك الفعل في مرضه . محمد