الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا بانت بالإيلاء في مرضه ، فإن كان الإيلاء منه في مرضه فلها الميراث إذا مات ، وهي في العدة ، وإن كان أصل الإيلاء في صحته فلا ميراث لها ; لأن المولى في المعنى يصير كأنه قال : إن مضت أربعة أشهر ، ولم أقربك فيها فأنت طالق تطليقة بائنة ، وقد بينا في التعليق بمجيء الوقت أنه إن كان التعليق في المرض ، فلها الميراث ، وإن كان التعليق في الصحة ، فلا ميراث لها ، فكذلك في الإيلاء ، ولو قال المريض لامرأته : إن شئت فأنت طالق ثلاثا فشاءت ، أو خيرها فاختارت نفسها لم ترث منه ; لأنها رضيت بسقوط حقها فكأنها سألته الطلاق ، أو [ ص: 159 ] اختلعت منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية