( قال ) : وإن طلقت امرأته ، ولم يصدق على صرف الطلاق عنها ; لأن كلامه إيقاع ، وله ولاية الإيقاع على زوجته ، وقد بينا أن كلام العاقل محمول على الصحة فتعينت زوجته لهذا ، والعتاق في هذا قياس الطلاق ، وهذا بخلاف الإقرار إذا قال فلانة طالق ، وذلك اسم امرأته لم يلزمه المال إلا أن يشهد الشهود على إقراره أنه عناه ; لأن الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام فلا يتعين المقر له إلا بدليل موجب للتعين ، وذلك إشارته إليه ، وإقراره أنه عناه ، فأما الطلاق ، والعتاق تصرف على المحل بالإيقاع وزوجته ومملوكته متعينة لذلك ، توضيحه أن جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار ، وبمجرد ذكر الاسم لا ترتفع الجهالة وجهالة المطلقة ، والمعتقة لا تمنع صحة الإيقاع ولأن المال بالشك لا يستوجب ، والطلاق ، والعتاق يؤخذ فيهما بالاحتياط ، وكذلك في الإقرار ، ولو قال : لفلان علي ألف درهم فجاء رجل على ذلك الاسم وادعى المال فالمقر له بهذا القدر لا يصير معلوما كما في الدعوى ، والشهادة بذكر اسمه واسم أبيه لا يصير معلوما إلا بذكر اسم جده أو بنسبه إلى فخذ ، أو يشير إليه فحينئذ يصير [ ص: 147 ] معلوما ويلزمه المال بالإقرار . قال : لفلان بن فلان علي ألف درهم