، وإذا فالسائل إنما سأله عن نكاح ماض وكلامه جواب فيكون نفيا للنكاح في الماضي ، وهو كذب كما قال قيل ألك امرأة فقال لا رحمه الله تعالى . فأما قوله : لست . نفي للنكاح في الحال وفي المستقبل لا في الماضي فيكون محتملا للطلاق ، وفي عمر فحرف ما للنفي فيما مضى فهو كحرف إذ للماضي وإذا للمستقبل حتى لو قوله ما لي امرأة تطلق في الحال ولو قال إذا دخلت الدار لا تطلق حتى تدخل فأما [ ص: 82 ] إذا قال طلقتك إذ دخلت الدار فهو نفي في الحال ، وفي المستقبل لا في الماضي فتسع فيه نية الطلاق بالاتفاق ، وهذا دليل قال لا نكاح بيني وبينك ولا سبيل لي عليك رحمه الله تعالى لأبي حنيفة