وإن فهو مصدق في القضاء لأن الأمر بالاعتداد مستقيم بعد وقوع التطليقة الواحدة وإن أراد تطليقة أخرى أو لم ينو شيئا فهي أخرى لأنها ذكرت بعد مذاكرة الطلاق ، وإن أراد ثنتين فهي واحدة رجعية لأن نية العدد لا تسع في هذا اللفظ ، وكذلك قال لها أنت طالق فاعتدي وأراد بقوله فاعتدي العدة قوله أنت طالق واعتدي