. ( قال ) ولو كان طلاقا موجبا للبينونة لأنه لا يلزمها الذهاب إلا بعد زوال الملك فإن قال اذهبي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا في قول قال اذهبي وبيعي ثوبك ، ونوى به الطلاق أبي يوسف رحمه الله تعالى وكان طلاقا في قول رحمه الله تعالى ذكره في اختلاف زفر زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى لأن نية الطلاق عاملة في قوله اذهبي ، وقوله بيعي ثوبك مشورة فلا يتغير به حكم اللفظ الأول ، وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول معنى كلامه اذهبي لتبيعي ثوبك فكان مصرحا بخلاف المنوي ; فلهذا لا تعمل نيته .