( قال ) ، وإذا لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيء ، وفي القياس يرجع عليها زوجها بنصفه ، وهو قول وهبت المرأة لزوجها مهرها ثم طلقها قبل الدخول بها ولم تكن قبضت منه شيئا رحمه الله تعالى ووجه القياس أنها [ ص: 65 ] بالهبة استهلكت الصداق فكأنها قبضته ثم استهلكته فللزوج أن يرجع عليها بنصفه ووجه الاستحسان أن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له عند الطلاق من غير عوض وقد حصل له هذا المقصود قبل الطلاق فلا يستوجب شيئا آخر عند الطلاق كمن عليه الدين المؤجل إذا عجله لم يجب لصاحب الدين عند حلول الأجل شيء وهذا لأن الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها فإذا كان ما هو المقصود واجبا حاصلا فلا عبرة باختلاف السبب . زفر
وعلى هذا لو القياس أن هذا وهبتها من الأجنبي سواء فعند الطلاق يرجع الزوج عليها بنصفه ، وفي الاستحسان مقصود الزوج قد حصل بعود الصداق إليه بعينه من غير عوض كان الصداق عينا فقبضته ثم وهبته من الزوج