ثم لقوله تعالى { المعتبر في المتعة حالة الرجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وكان رضي الله عنه يقول هذا في المستحبة فأما في المتعة الواجبة يعتبر حالها لأنها خلف عن مهر المثل ، وفي مهر المثل يعتبر حالها فكذلك في المتعة وهذا الذي قاله ليس بقوي لأن الاعتبار بحاله أو بحالها فيما يكون واجبا . الكرخي
ويدخل تحت الحكم ، وفي المستحب هذا لا يكون ولأن الله تعالى قال { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وكلمة على للوجوب .