. ( قال ) فإن صدقت على ذلك لأنها مسلطة أمينة في الإخبار بما في رحمها قال الله تعالى { قالت قد أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار وقال رضي الله تعالى عنه إن من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما في رحمها فإذا أخبرت بذلك وكان محتملا وجب قبول خبرها من غير بينة وإن اتهمها الزوج حلفها . أبي بن كعب