. ( قال ) ، وإذا فالقول قولها في قول [ ص: 25 ] قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى القول قول الزوج لأن بضعها مملوك للمولى وينزل المولى فيها منزلة الحرة من نفسها حتى يصح تزويجه إياها وإقراره بالنكاح عليها فكذلك إقراره بالرجعة بمنزلة إقرار الحرة على نفسها به ومحمد رحمه الله تعالى يقول الرجعة تنبني على سبب لا قول للمولى فيه ، وهو قيام العدة فإن القول في العدة قولها في البقاء والانقضاء دون المولى فكذلك فيما ينبني عليه توضيحه أن صحة الرجعة حال قيام العدة ولا ملك للمولى عند ذلك في البضع ولا تصرف فكان القول فيه قولها بخلاف التزويج والإقرار به عليها ولو كانت هي التي صدقت الزوج وكذبه المولى لم تثبت الرجعة أما عندهما فظاهر وأما عند وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فلأن بضعها في الحال خالص حق المولى فإن عدتها منقضية ; فلهذا لا يقبل قولها في ذلك . أبي حنيفة