. ( قال ) لأن الزوجية بينهما قائمة وإنما انتهت بالموت ، وهو سبب التوارث ويستوي فيه التطليقة والتطليقتان ويملك مراجعة المرأة الكتابية والمملوكة في عدتها مثل ما يملكه على الحرة المسلمة لأنها استدامة للملك كما قلنا والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة في الطلاق والعدة لبقاء الرق المنصف للحل فيهن والمستسعاة كذلك عند والتوارث قائم بين الرجل والمعتدة من طلاق رجعي رحمه الله تعالى لأنها كالمكاتبة . أبي حنيفة