. ( قال ) فإن صح النكاح ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها [ ص: 10 ] فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد فعند شرط أن يحللها للأول رحمه الله تعالى الجواب كذلك ويكره هذا الشرط وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح جائز ولكن لا تحل به للأول وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى النكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم { محمد } وعقد النكاح سنة ونعمة فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحا صحيحا ولأن هذا في معنى شرط التوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح ولكن لعن الله المحلل والمحلل له رحمه الله تعالى بقوله هذا ليس بتوقيت في النكاح ولكنه استعجال لما هو مؤخر شرعا فيعاقب بالحرمان كمن قتل مورثه يحرم من الميراث . أبو يوسف
رحمه الله تعالى يقول هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح . وأبو حنيفة