الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل أنها حرة ولم يزوجها إياه ، ولكن الرجل تزوجها على أنها حرة ، فإذا هي أمة وقد ولدت له ضمن الزوج قيمة الولد ; لأنه مغرور ، وولد المغرور حر بالقيمة ، به قضى عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ، وهذا لأنه لم يرض برق مائه ، ولكن كما يعتبر حقه يعتبر حق المستحق فيكون الولد حرا بالقيمة نظرا من الجانبين ، ولا يرجع الزوج على المخبر بشيء ; لأنه ما التزم له شيئا ، وإنما أخبره بخبر كان كاذبا فيه ، وذلك لا يثبت حق الرجوع عليه كما لو أخبره أن الطريق آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه ، ولكنه يرجع بقيمة الولد على الأمة إذا أعتقت ; لأنها غرته حين زوجته نفسها على أنها حرة ، وضمان الغرر كضمان الكفالة ، فإنها ضمنت له سلامة الولد بما ذكرت من الحرية في العقد ، وضمان الكفالة يجب على الأمة بعد العتق ، ويضمن الزوج العقر للمولى ، ولا يرجع به على أحد ; لأنه عوض ما استوفى منها ، والمستوفى كان مملوكا للمولى وهو الذي نال اللذة باستيفائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية