( قال : ) جاز النكاح ، ولو قال : بعني هذا الثوب بكذا فقال : فعلت لا يتم البيع ما لم يقل المشتري : اشتريت أو قبلت ، وقد بينا هذا فيما سبق ، وإنما أعاده هنا ; لإيضاح الفرق بين البيع والنكاح ، وقد استكثر من الشواهد لذلك ثم قال : وهما في القياس سواء ، وهكذا ذكره وإذا قال : الرجل للمرأة بحضرة الشهود : زوجيني نفسك فقالت : قد فعلت رحمه الله تعالى في الأمالي قال : إنما تركنا القياس في النكاح ; للسنة ، وهو ما حدثني أبو يوسف عن أبو إسحاق الشيباني الحكم { أن رضي الله عنه خطب إلى قوم فأبوا أن يزوجوه فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخطب إليكم ما فعلت فقالوا : قد ملكت بلالا } فدل أن بهذه اللفظة بعد الخطبة ينعقد النكاح ، ثم ذكر بعد حكم توقف النكاح على الإجازة ليبين أن ذلك لا يشبه حكم الرد بالعيب ; لأن من توقف العقد على حقه غير راض بأصل السبب فكان أصل السبب في حقه كالمعدوم ما لم يجز ، وأما عند اشتراط الخيار أو وجود العيب فقد ظهر السبب في حقه ، وهو راض بأصل السبب حين باشره .
فلهذا تم العقد ثم بين في العقد الموقوف أن الزوج إذا كان هو الولي ففي حق الزوج يتوقف على قبوله أو رده بكلام أو فعل يدل عليه ، وفي حق المرأة إذا كانت ثيبا كذلك ، وإذا كانت بكرا فسكوتها رضاها ; لعلة الحياء ، وقد بيناه ، وذكر في نوادره عن ابن سماعة رحمهما الله تعالى أن محمد فإن أجازت أحدهما جاز ذلك ، وإن أجازتهما معا بطلا ; للمنافاة بينهما ، ولو سكتت لم يكن سكوتها رضا منها بواحد منهما وروى البكر إذا زوجها وليان كل واحد منهما من رجل فبلغها العقدان علي بن صالح عن رحمهما الله تعالى أن سكوتها بمنزلة رضاها بالعقدين فيبطل العقدان جميعا ، والأصح رواية محمد ; لأنه لا يمكن أن يجعل سكوتها رضا بأحد العقدين إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ، ولا رضى بهما ; لأن السكوت إنما يقام مقام الرضا ; لتصحيح العقد ، وفي الرضا هنا بهما أبطالهما ، فلهذا لا يعتبر سكوتها هنا رضى . ابن سماعة