( قال : ) ولو أو على ألف درهم إن لم يخرجها من تزوجها على ألف درهم إن لم يكن له امرأة ، وعلى ألفي درهم إن كانت له امرأة الكوفة ، وعلى ألفين إن أخرجها أو قدم شرط الألفين في الفصلين فعند رحمه الله تعالى المذكور أولا صحيح في الوجهين ، والثاني فاسد حتى إذا طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المذكور أولا ، وإن دخل بها فإن وفى بالشرط فلها الألف ، وإن لم يوف لها بالشرط فلها مهر مثلها لا يجاوز بها ألفي درهم ; لأنها رضيت بالألف باعتبار منفعة مشروطة ، فإذا لم تنل ذلك كان لها مهر مثلها ، ولكنها رضيت بالألفين بيقين ، فلهذا لا يجاوز به ألفين ، وإنما جوز الشرط الأول دون الثاني ; لأن موجب العقد مع بقائه قد تم بذكر الشرط الأول ، واستقر بذلك فبذكر الشرط الثاني قصد تغير موجب العقد مع بقائه فلا يكون ذلك صحيحا ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى الشرطان جائزان على ما اشترطا ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى الشرطان فاسدان فيكون لها مهر مثلها لا ينقص عن الألف ، ولا يزاد عن الألفين ، وأصل المسألة في كتاب الإجارات إذا دفع إلى خياط ثوبا ، وقال : إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم وسنبينها ثمة مع نظائرها إن شاء الله تعالى . زفر