( قال ) : وإذا أجزأه إن شاء الله تعالى . حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت
( قال ) : بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم { للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك ، فقالت : نعم ، فقال صلوات الله عليه الله أحق أن يقبل } ، وفي الحديث الآخر { أنه قال قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أبيها : حجي واعتمري } وأن رضي الله عنه قال : { سعد بن أبي وقاص } فهذه الآثار تدل على الوارث يتبرع على مورثه بمثل هذه القرب فإن قيل فلماذا قيد الجواب بالاستثناء بعد ما صح الحديث فيه . يا رسول الله إن أمي قد توفيت وأنها كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها ، فقال :
( قلنا ) ; لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين فإن قيل فقد أطلق الجواب في كثير من الأحكام الثابتة بخبر الواحد .
( قلنا ) خبر الواحد موجب للعمل ففيما طريقه العمل أطلق الجواب فيه ، فأما سقوط حجة الإسلام عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم فإنه أمر بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء