الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت أجزأه إن شاء الله تعالى .

( قال ) : بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك ، فقالت : نعم ، فقال صلوات الله عليه الله أحق أن يقبل } ، وفي الحديث الآخر { قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أبيها : حجي واعتمري } وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : { يا رسول الله إن أمي قد توفيت وأنها كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها ، فقال : } فهذه الآثار تدل على الوارث يتبرع على مورثه بمثل هذه القرب فإن قيل فلماذا قيد الجواب بالاستثناء بعد ما صح الحديث فيه .

( قلنا ) ; لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين فإن قيل فقد أطلق الجواب في كثير من الأحكام الثابتة بخبر الواحد .

( قلنا ) خبر الواحد موجب للعمل ففيما طريقه العمل أطلق الجواب فيه ، فأما سقوط حجة الإسلام عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم فإنه أمر بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء

التالي السابق


الخدمات العلمية