الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. ( قال ) : فإن أصاب صيدا فعليه الصيام ; لأنه صار جانيا على إحرامه بقتل الصيد وهو ليس من أهل التكفير بإراقة الدم ولا بالإطعام فيكفر بالصوم كما إذا حنث في يمينه كان عليه أن يكفر بالصوم .

( قال ) : وإن جامع مضى فيه حتى يفرغ منه ; لأن حجه ، وإن فسد لكن عليه المضي في الفاسد ، وإن إحرامه كان لازما فلا يخرج عنه إلا بأداء أفعال الحج فاسدا كان أو صحيحا ، وعليه الهدي إذا عتق لتعجل الإحلال بالجماع ، وهذا الدم لا يقوم الصوم مقامه ، والأصل في كل دم لا يقوم الصوم مقامه يتأخر عن العبد حتى يعتق ، وكل ما يقوم الصوم مقامه فعليه أن يؤديه بالصوم وعليه حجة مكان هذه ينوي حجة الإسلام ; لأنه أفسدها بعدما صح شروعه فيها فعليه قضاؤها وإن لم يجامع ، ولكنه فاته الحج يحل بالطواف والسعي والحلق ; لأنه بعد صحة شروعه في الإحرام يتحلل بما يتحلل به الحر ، والحر إنما يتحلل بعد فوات الحج بإعمال العمرة فكذلك العبد وعليه أن يحج حجة إذا عتق سوى حجة الإسلام لفوات ما شرع فيه . وإن أطعم عنه مولاه أو ذبح عنه من الدماء ما يلزمه لا يجزئه ; لأنه لم يصر مالكا للطعام الذي يؤدى في الكفارة ولا لما يراق دمه فإن الرق ينافي الملك وبدون الملك فيما [ ص: 151 ] كفر به لا تسقط عنه الكفارة إلا في الإحصار خاصة فإن على مولاه أن يبعث بهدي عنه حتى يحل ; لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة بإذنه بالإحرام فإنه لو أحرم بغير إذنه كان له أن يحلله بغير هدي ، فإذا أحرم بإذنه كان المولى هو المكتسب لسبب وجوب هذا الدم فعليه أن يحلله ولا يبعد أن يجب على المولى حق بسبب عبده كما يجب عليه صدقة الفطر عن عبده ، ثم على العبد إذا عتق حجة وعمرة كما هو الحكم في المحصر إذا كان حرا ويتحلل بالهدي العبد إذا تحلل به

التالي السابق


الخدمات العلمية