. ( قال ) : فعليه الصيام ; لأنه صار جانيا على إحرامه بقتل الصيد وهو ليس من أهل التكفير بإراقة الدم ولا بالإطعام فيكفر بالصوم كما إذا حنث في يمينه كان عليه أن يكفر بالصوم . فإن أصاب صيدا
( قال ) : وإن جامع مضى فيه حتى يفرغ منه ; لأن حجه ، وإن فسد لكن عليه المضي في الفاسد ، وإن إحرامه كان لازما فلا يخرج عنه إلا بأداء أفعال الحج فاسدا كان أو صحيحا ، وعليه الهدي إذا عتق لتعجل الإحلال بالجماع ، وهذا الدم لا يقوم الصوم مقامه ، والأصل في كل دم لا يقوم الصوم مقامه يتأخر عن العبد حتى يعتق ، وكل ما يقوم الصوم مقامه فعليه أن يؤديه بالصوم وعليه حجة مكان هذه ينوي حجة الإسلام ; لأنه أفسدها بعدما صح شروعه فيها فعليه قضاؤها وإن لم يجامع ، ولكنه فاته الحج يحل بالطواف والسعي والحلق ; لأنه بعد صحة شروعه في الإحرام يتحلل بما يتحلل به الحر ، والحر إنما يتحلل بعد فوات الحج بإعمال العمرة فكذلك العبد وعليه أن يحج حجة إذا عتق سوى حجة الإسلام لفوات ما شرع فيه . وإن أطعم عنه مولاه أو ذبح عنه من الدماء ما يلزمه لا يجزئه ; لأنه لم يصر مالكا للطعام الذي يؤدى في الكفارة ولا لما يراق دمه فإن الرق ينافي الملك وبدون الملك فيما [ ص: 151 ] كفر به لا تسقط عنه الكفارة إلا في الإحصار خاصة فإن على مولاه أن يبعث بهدي عنه حتى يحل ; لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة بإذنه بالإحرام فإنه لو أحرم بغير إذنه كان له أن يحلله بغير هدي ، فإذا أحرم بإذنه كان المولى هو المكتسب لسبب وجوب هذا الدم فعليه أن يحلله ولا يبعد أن يجب على المولى حق بسبب عبده كما يجب عليه صدقة الفطر عن عبده ، ثم على العبد إذا عتق حجة وعمرة كما هو الحكم في المحصر إذا كان حرا ويتحلل بالهدي العبد إذا تحلل به