. ( قال ) : فعليه أن يذبحه وكل هدي جعله على نفسه من الإبل والبقر والغنم بمكة ; لأن فعل القربة في هذه المحال بإراقة الدم ، وإراقة الدم لا تكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو الحرم أو زمان مخصوص وهو يوم النحر ، وفي لفظه ما ينبئ عن المكان دون الزمان ، ولهذا كان عليه أن يذبحه وبعد الذبح صار المذبوح لله تعالى خالصا فالسبيل أن يتصدق بلحمه ، والأولى أن يتصدق به على مساكين مكة ، وإن تصدق على غيرهم أجزأه عندنا لما بينا في الفصل الأول إن كان ذلك في أيام النحر فعليه أن ينحر بمنى كما هو السنة في الهدايا ، وإن كان في غير أيام النحر فعليه أن يذبح بمكة ، وهذا على سبيل بيان الأولى ، فأما حكم الجواز إذا ذبحه في الحرم جاز كما قال صلى الله عليه وسلم { منى منحر وفجاج مكة كلها منحر }