( قال ) : فإن عن ذلك فهذه كلها جناية واحدة بخلاف ما إذا نزع لزوال الضرورة ثم اضطر إليه بعد ذلك فلبس فإنه يلزمه كفارة أخرى ; لأن حكم الضرورة الأولى قد انتهى بالبرء وهو نظير ما تقدم فيمن يداوي القرحة بدواء فيه طيب مرارا أن عليه كفارة واحدة ما لم يبرأ فإذا برئ ثم خرجت به قرحة أخرى فداواها بالطيب فهذه جناية أخرى ، ولو كان به حمى غب فكان يلبسه يوم الحمى ولا يلبسه في غير ذلك فهذه كلها جناية واحدة لا يجب بها إلا كفارة واحدة ; لأن العلة المحوجة إلى اللبس قائمة ، أرأيت لو جلس في الشمس فاستغنى عن لبس المخيط فلما ذهبت الشمس احتاج إلى المخيط فأعاد اللبس أكانت هذه جناية أخرى بل الكل جناية واحدة مادام العلة قائمة فعليه أي الكفارات شاء فإن اختار الإطعام فدعا المساكين فغداهم وعشاهم أجزأه ذلك في قول لبس المخيط للضرورة أياما ، وكان ينزع بالليل للنوم لا للاستغناء رحمه الله تعالى ، ولم يجزه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى محمد رضي الله تعالى عنه اعتبر المقصود ، فقال : هذا طعام كفارة فيتأدى بالتغذية والتعشية كسائر الكفارات فأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر المنصوص عليه فيقول المنصوص عليه الصدقة هنا لقوله تعالى { ومحمد ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وما ورد بلفظة الصدقة لا يتأدى بطعام الإباحة كالزكاة وصدقة الفطر