( قال ) الحرم ، ولا يقطع إلا الإذخر فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه ، وإنما أراد به ما روي { ، ولا يختلى حشيش رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنها لقبورهم وبيوتهم ، أو لبيوتهم وقبورهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر العباس } ، وتأويل هذا أنه كان من قصده صلى الله عليه وسلم أن يستثنى إلا أن أن سبقه لذلك أو كان أوحى أن يرخص فيما يستثنيه العباس رضي الله عنه وكما لا يرخص في قطع الحشيش في العباس الحرم بالمنجل فكذلك لا يرخص في رعي الدواب في قول أبي حنيفة رحمهما الله لا بأس بالرعي لأن الذين يدخلون ومحمد الحرم للحج أو العمرة يكونون على الدواب ، ولا يمكنهم منع الدواب من رعي الحشيش ففي ذلك من الحرج ما لا يخفى فيرخص فيه لدفع الحرج ، وعلى قول رحمه الله تعالى لا بأس بأن يحتش ، ويرعى لأجل البلوى ، والضرورة فيه فإنه يشق على الناس حمل علف الدواب من خارج ابن أبي ليلى الحرم ، ولكن أبو حنيفة رحمهما الله تعالى استدلا بقوله [ ص: 105 ] صلى الله عليه وسلم { ومحمد } ارتكاب النهي ، وكذلك في رعي الدواب لأن مشافر الدواب كالمناجل ، وإنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، وفي الاحتشاش