( قال ) بمنزلة الزكاة ، وصدقة الفطر فإنه مال وجب التصدق به لحق الله تعالى ، وإن ولا يتصدق من جزاء الصيد على والده وولده أجزأه إلا أن في رواية عن أعطى منه ذميا رحمه الله تعالى حيث كل صدقة واجبة لا يجوز صرفها إلى فقراء أبي يوسف أهل الذمة ، وقد بينا هذه الفصول في كتاب الصوم فهو على ما ذكرناه ثمة .