( قال ) وإذا إرساله عندنا ، وقال أحرم الرجل ، وله في منزله صيد لم يكن عليه رحمه الله تعالى يلزمه إرساله لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه ، وذلك حرام عليه بسبب الإحرام فيلزمه إرساله كما لو كان الصيد في يده بحضرته ، ولكنا نستدل عليه بالعادة الظاهرة لأن الناس يحرمون ولهم في بيوتهم بروج الحمامات وغيرها ، ولم يتكلف أحد لإرسال ذلك قبل الإحرام ولا أمر بذلك ، وهذا لأن المستحق عليه ترك التعرض للصيد لإزالة الصيد عن ملكه ، وتعرضه إنما يتحقق إذا كان الصيد في يده بحضرته فأما إذا كان الصيد غائبا عنه في بيته لا يكون هو متعرضا له فلا يلزمه إرساله ألا ترى أنه كما يحرم عليه التعرض للصيد يحرم عليه التطيب ولبس المخيط فلا يلزمه إخراج شيء من ذلك من ملكه . الشافعي