. ( قال ) فإن فعليه قيمة ما أكل في قول أدى المحرم جزاءه ثم أكل رحمه الله تعالى ، وإن كان قتله غيره لم يكن عليه شيء فيما أكل ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله تعالى لا يلزمه شيء آخر سوى الاستغفار ، وحجتهما أن صيد المحرم كالميتة أو كذبيحة المجوسي ، وتناول الميتة لا يوجب إلا الاستغفار . ألا ترى أنه إذا أكل منه حلال أو محرم آخر لم يلزمه إلا الاستغفار فكذا إذا أكل هو منه ، والدليل عليه أن ومحمد لا يلزمه شيء آخر ، وكذلك الحلال إذا ذبح صيدا في الحرم فأدى جزاءه ثم أكل منه لا يلزمه شيء آخر كذا هذا وجه قول المحرم إذا كسر بيض صيد فأدى جزاءه ثم شواه فأكله رحمه الله تعالى أنه تناول محظور إحرامه فيلزمه الجزاء كسائر المحظورات ، وبيانه أن قتل هذا الصيد من محظورات إحرامه ، والقتل غير مقصود لعينه بل للتناول منه فإذا كان ما ليس بمقصود محظور إحرامه حتى يلزمه الجزاء به فما هو المقصود بذلك أولى بخلاف محرم آخر فإن هذا التناول ليس من محظورات إحرامه ، وبخلاف الحلال في الحرم لأن وجوب الجزاء هناك باعتبار الأمن الثابت بسبب الحرم ، وذلك للصيد لا للحم ، وكذلك البيض ، وجوب الجزاء فيه باعتبار أنه أصل الصيد ، وبعد الكسر انعدم هذا المعنى يقرره أن المقتول بغير حق في حق القاتل كالحي من وجه حتى لا يرث ، وكالميت من وجه حتى تعتق أم الولد إذا قتلت مولاها ففيما ينبني أمره على الاحتياط جعلناه كالحي في حق القاتل ، وهو جزاء الإحرام فيلزمه بالتناول جزاء آخر ، وأما جزاء صيد الحرم غير مبني على الاحتياط في الإيجاب فلهذا اعتبرنا معنى [ ص: 87 ] اللحمية فلا يوجب فيه الجزاء . أبي حنيفة