[ ص: 70 ] باب الحلق ) ( قال ) رضي الله عنه {
nindex.php?page=treesubj&link=3692_3690_3691الحلق أفضل من التقصير } لما روينا من الأثر فيه ، ولأن المأمور به بعد الذبح قضاء التفث قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثم ليقضوا تفثهم } ، وهو في الحلق أتم والتقصير فيه بعض الحلق فلهذا كان الحلق أفضل ، والتقصير يجزي وهو أن يأخذ شيئا من أطراف شعره ، ورواه في الكتاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل كم تقصر المرأة ؟ فقال مثل هذه يعني مثل الأنملة ، وهذا لأنه لو لم يكن على رأسه من الشعر إلا ذلك القدر كان يتم تحلله بأخذه فكذلك إذا كان على رأسه من الشعر أكثر من ذلك يتم تحلله بأخذ ذلك المقدار والتقصير ، قائم مقام الحلق في حكم التحلل فإذا فعل ذلك في أحد جانبي رأسه أجزأه بمنزلة ما لو حلق نصف رأسه ، وكذلك إن فعله في أقل من النصف ، وكان بقدر الثلث أو الربع فكذلك يجزئه ; لأن كل حكم تعلق بالرأس فالربع منه ينزل منزلة الكمال كالمسح بالرأس ، ولكنه مسيء في الاكتفاء بهذا المقدار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
حلق جميع رأسه ، وأمرنا بالاقتداء به } فما كان أقرب إلى موافقة فعله فهو أفضل ، ولأنه إنما يفعل هذا ضنة منه بشعره ، وفيما هو نسك تكره الضنة فيه بالمال والنفس فكيف بالشعر
[ ص: 70 ] بَابُ الْحَلْقِ ) ( قَالَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=treesubj&link=3692_3690_3691الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ } لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَثَرِ فِيهِ ، وَلِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ قَضَاءُ التَّفَثِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } ، وَهُوَ فِي الْحَلْقِ أَتَمُّ وَالتَّقْصِيرُ فِيهِ بَعْضُ الْحَلْقِ فَلِهَذَا كَانَ الْحَلْقُ أَفْضَلَ ، وَالتَّقْصِيرُ يُجْزِي وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، وَرَوَاهُ فِي الْكِتَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ مِثْلَ هَذِهِ يَعْنِي مِثْلَ الْأُنْمُلَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ الشَّعْرِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ كَانَ يُتِمُّ تَحَلُّلَهُ بِأَخْذِهِ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ الشَّعْرِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يُتِمُّ تَحَلُّلَهُ بِأَخْذِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَالتَّقْصِيرُ ، قَائِمٌ مَقَامَ الْحَلْقِ فِي حُكْمِ التَّحَلُّلِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَلَقَ نِصْفَ رَأْسِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ فَعَلَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ ، وَكَانَ بِقَدْرِ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ فَكَذَلِكَ يُجْزِئُهُ ; لِأَنَّ كُلَّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالرَّأْسِ فَالرُّبُعُ مِنْهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْكَمَالِ كَالْمَسْحِ بِالرَّأْسِ ، وَلَكِنَّهُ مُسِيءٌ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ ، وَأُمِرْنَا بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ } فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى مُوَافَقَةِ فِعْلِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا ضِنَةً مِنْهُ بِشَعْرِهِ ، وَفِيمَا هُوَ نُسُكٌ تُكْرَهُ الضِّنَةُ فِيهِ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ فَكَيْفَ بِالشَّعْرِ