الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن كان الإمام سبقه الحدث في الظهر فاستخلف رجلا فإنه يصلي بهم الظهر ، والعصر ; لأن الإمام أقامه مقام نفسه فيما كان عليه أداؤه ، وكان عليه أداء الصلاتين فيقوم خليفته مقامه في ذلك .

( قال ) فإن رجع الإمام فأدرك معه جزءا من صلاة العصر جمع بين الصلاتين ; لأنه مدرك لأول الظهر لآخر العصر ، وإن لم يرجع حتى فرغ خليفته من العصر فإن الإمام لا يصلي العصر ما لم يدخل وقتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهذه المسألة تدل على أن من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط في الجمع بين الصلاتين هنا كالإمام ، وأنه بمنزلة الجمعة في هذا ، وقد ذكر بعد هذا أنه إذا نفر الناس عنه فصلى وحده الصلاتين أجزأه فهو دليل على أن الجماعة فيه ليس بشرط ، وقيل ما ذكر [ ص: 54 ] بعد هذا قولهما ; لأنه أطلق الجواب هنا نص على قول أبي حنيفة ، وقيل فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين جعلها في اشتراط الجماعة فيها ، وفي الرواية الأخرى فرق بينهما فقال اشتراط الجماعة هناك لتسمية تلك الصلاة جمعة ، وفي هذا الموضع إنما سمى هاتين الصلاتين الظهر والعصر ، وليس في هذا الاسم ما يدل على اشتراط الجماعة ، ومعنى الجمع هنا منصرف إلى الصلاتين لا إلى المؤدين لهما فلا تشترط الجماعة فيهما .

( قال ) وليس في هاتين الصلاتين القراءة جهرا إلا على قول مالك رحمه الله تعالى فإنه يقول يجهر بالقراءة فيها ; لأنها صلاة مؤداة بجمع عظيم فيجهر فيها بالقراءة كالجمعة ، والعيدين ، ولكنا نقول إن رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه جهر في هاتين بالقراءة ، وهما يؤديان في هذا المكان كما يؤديان في غيره من الأمكنة ، وفي غير هذا اليوم فلا يجهر بالقراءة فيهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة النهار عجماء } أي ليس فيها قراءة مسموعة

التالي السابق


الخدمات العلمية